شرح
فإنّ هذا الخبر وإن كان فيه إشكال آخر مع توجيه من الشيخ ( ره ) كما يأتي إن شاء اللَّه ، إلَّا أن وجه التأييد إن موضوع السؤال تسعة عشر درهما كما في الفقيه فكأنّ هذا السؤال لأجل فتوى العامّة بجواز ضمّ الزكوي بعضها إلى بعض واحتساب المجموع بلوغه حدّ النصاب كما إنّ في ذيل صحيح زرارة أيضا سؤالا عن ذلك .
ففي ذيله بالسند الأول ، قال : قلت : فرجل عنده أربع أنيق ( 1 )( 1 ) الظاهر أنّها جمع ناقة ، بمعنى الإبل ( قيل أصله أنوق فقلب واوه ياء ، وقيل : على حذف العين وزيادة الياء ) ( انتهى ) . هكذا في هامش التهذيب .وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكَّيهنّ ؟ فقال : لا يزكَّي شيئا منها ، لأنّها ليس شيء منهنّ قد تمّ ( تامّا خ الوسائل ) فليس يجب فيه الزكاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام ..
وبالسند الأول - بعد ما تقدم صدره آنفا - إلى قوله : والدراهم مئتا درهم ، قال : قال زرارة : وكذلك في جميع الأشياء ، قال : وقلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
رجل كان عنده أربع أنيق . . إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
وكأنّه سئل عن هذه المسألة ( تارة ) عن موضوع النقدين ( وأخرى ) عن موضوع الأنعام ( وثالثة ) عن موضوع الغلَّات ، كما في التّهذيب بالسند الثاني المتقدّم عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السّلام : الرجل تكون له الغلَّة الكثيرة من أصناف شتّى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، عليه في