[ 1 ] ويشترط في وجوبها أمور :
( الأوّل ) البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول .
شرح
يتعلَّق بها ، وغير ذلك من الآثار المترتّبة ، ويأتي إن شاء اللَّه في بعض المواضع المناسبة ما يؤكَّد ما هنا .
اللَّهمّ زكَّنا بالقرآن الكريم بحقّ النّبي المزكَّى وأهل بيته المطهّرين .
[ 1 ] ولنصرف الكلام إلى ما تعرّض له الماتن ( ره ) من شرائطها ، وقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى ستّة :
الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، واعلم إنّ الأدلَّة الدالَّة على وجوب الزكاة على قسمين :
أحدها - ما ورد بلفظ الخطابات التكليفيّة مثل آتوا الزكاة أو يجب الزكاة أو فرض اللَّه عليكم أو بلفظ يدلّ على ترتّب العقاب على تركه ونحوها ممّا يدلّ على انّه لوحظ في الخطاب قابليّة المخاطب للامتثال أو للخوف من العقاب ، فلا تشمل غير الجامع لشرائط التكليف ، ونحو هذه الخطابات ما دلّ على أنّ أدائها من علائم الإسلام أو الإيمان أو إن بها يميّز المسلم عن غيره .
ثانيها - ما ورد بلفظ الجعل مثل قوله عليه السّلام في صحيح ابن مسكان وغير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( إنّ اللَّه عزّ وجلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم ، وإنّما يؤتون من منع من منعهم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 9 من أبواب وجوب الزكاة ..
وظاهر أمثال هذه ، شمولها - لو خليت وطبعها - لفاقد الشرائط التي منها