شرح
كلَّه بحسب ما يستفاد من عموم الأدلَّة أو إطلاقها .
وأمّا بحسب الأقوال فالظاهر إنّ اشتراطهما اتّفاقي عند الإماميّة كما ادّعاه المحقّق في المعتبر ، قال : ولا تجب زكاة العين على صبيّ ولا على مجنون باتّفاق علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي وأحمد : يجب في مالهما ( انتهى ) . ثمّ استدلّ ببعض الأخبار الآتية وبقوله ( ره ) : ولأنّ أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي فلا تجب في أموالهما ، ولأنّها عبادة يفتقر أدائها إلى النيّة فلا يجب على من تعذّر عليه ( انتهى ) .
وقد عرفت وجه عدم شمول الأوامر لهما ، نعم ما أفاده ( قده ) من تعذّر النيّة منهما مبني على عدم كون عبادات الصبي شرعيّة وإلَّا فلا مانع من إتيانها على نحو الاستحباب كسائر العبادات المشروطة بالقربة إلَّا أن يقال : بعدم التمشّي من غير المميّز وبضميمة عدم القول بالفصل يتمّ المطلوب .
وأمّا الأخبار فهي كثيرة جدّا فيهما أما اعتبار العقل فسيأتي وأما اعتبار البلوغ .
ففي صحيح ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة ( 1 )( 1 ) أورده والثمانية التي بعده في الوسائل باب 1 ، حديث 7 و 8 و 6 و 13 و 9 و 10 و 11 و 5 و 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ..
وفي صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : ( ليس فيه زكاة ) .
وفي موثق أبي بصير المرادي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ( ليس على مال اليتيم زكاة ) .