تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا أكملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس الدينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلَّما زاد أربعة ( 1 )( 1 ) أورده والستّة التي بعده في الوسائل باب 1 ، حديث 5 و 6 و 3 و 4 و 11 و 8 و 10 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن ( أبي خ الوسائل ) عيينة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كلّ أربع دنانير عشر دينار . وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار ( بشّار خ ل ) قال : سئلت أبا الحسن عليه السّلام في كم وضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الزكاة ؟ فقال : في كل مئتي درهم خمسة دراهم ، فان نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيها ، ونحوها ذيل موثقة سماعة الآتية في نصاب الفضّة إن شاء اللَّه . وروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول في الزكاة : أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار - الحديث . وعنه ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين ففيه نصف دينار ، وليس فيما
مدارك العروة — صفحة 166 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي