تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
أعرف بمواقع النقل والمنقول - لو لم يعيّن من تأخّر عنه - كالمحقّق والعلَّامة - من ينسب إليه ، لكن تعيّنهم مع عدم المطابقة يضعّف النسبة فلا يبقى في المقام إلَّا الرواية بذلك مع عدم إحراز عمل من الأصحاب . وهذا الذي ذكرناه هو المتعيّن في مقام الجمع لا ما ذكره في المختلف من تضعيف السند ، فان فيه إن السند لا ينحصر فيما ذكره من كون عليّ بن فضال في طريقه وفيه كلام ، بل نقله الشيخ ( ره ) في التّهذيب بسند ليس فيه ذلك الضعف كما يأتي إن شاء اللَّه . ولقد أحسن في المعتبر حيث انّه - بعد نقل قسمي الخبرين - قال : إن ما ذكرناه أشهر في النقل وأظهر فكان المصير إليه أولى ( إلى أن قال ) وليس الترجيح إلَّا بما ذكرناه ( انتهى ) ، ويأتي وجه آخر من الشيخ ( ره ) للجمع . وكيف كان فلا بدّ أوّلا من نقل الأخبار ليتّضح الحال فنقول : أنّها على أقسام : منها : ما يدلّ بالإطلاق على أن في كل ألف خمسة وعشرين درهما ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .وهذا ينطبق على الفضّة حيث أن الدرهم مصوغ منها ، وإن كان يمكن تطبيقها على الذهب بتكلَّف ولو بقرينة اشتراكها في القدر المخرج ولكن لا ضرورة إليه بعد ورود الأخبار الخاصّة . منها : ما ورد في خصوص الذهب موافقا للمشهور ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عليّ بن عقبة ، وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قالا : ليس فيما