فصل
في زكاة النقدين
وهما : الذهب والفضّة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ، مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أمور :
[ 1 ] ( أحدها ) النصاب ، ففي الذهب نصابان :
الأوّل : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار .
شرح
فصل
في زكاة النقدين
وقد نبّهنا في أول الفصل السابق أنّ قول الماتن ( ره ) : ( ما مرّ من الشرائط العامّة ) يريد بها الخمسة الأول وإلَّا فالسادس هناك هو الأوّل هنا ، غاية الأمر أنّه تفصيل بعد الاجمال ، والأمر سهل .
[ 1 ] وقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى ثلاثة :
( أحدها ) النصاب ، أمّا الذهب فالمعروف إن فيه نصابين ، فنقول : لا إشكال ولا خلاف في اعتبار نصاب في الجملة بين المسلمين ، وإن وقع خلاف بينهم في بعض الخصوصيات ، فالمعروف بين الإمامية ، بل المجمع عليه من زمن الشيخ الطوسي ( ره ) إلى زماننا ، إن النصاب الأوّل عشرون دينارا ، فلو نقص عنه شيء ولو حبّة فلا زكاة ، وهو المنقول عن أبي حنيفة وجميع الفقهاء كما في الخلاف - يعني فقهاء العامّة .
وعن عطاء ، والزهري ، والأوزاعي : انّه لا نصاب في الذهب نفسه بل يقوّم