تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها . نعم ، يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج . مسألة 15 - إذا قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين ، وكذا لو ادّعى الإخراج ، أو قال : تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب .
شرح
تعلَّق حقّ الفقراء بالزكوي نحو تعلَّق حق المرتهن بالمرهون ، لكن نمنع عدم كون الانتقال إلى الزوج بمنزلة التلف ، فان الظاهر إن هذا النحو من الانتقال انتقال لازم فيستقرّ ملكه على النصف بتمامه ، فإلزامه بإعطاء مقدار الزكاة من العين ثمّ رجوعه إليها يحتاج إلى دليل مفقود مع فرض إطلاق الدليل بالنسبة إلى مقدار المخرج من الزكاة في كونه أعمّ من العين أو المثل أو القيمة أو قيام الدليل على الأخير كما تقدّم . نعم ، على القول بالإشاعة بمعنى الشركة يمكن أن يقال : بانقسام مقدار الزكاة بالنسبة فيعطى نصفها من سهم الزوج فيرجع بهذا المقدار عليها والنصف الآخر يجب عليها مثلا أو قيمة ، بل لا يبعد ذلك على الإشاعة بالمعنى الثاني أيضا لكنّهما ضعيفان بناء ومبنى ، فالأوجه لزومها عليها من المثل أو القيمة كما ذكرنا ، واللَّه العالم . ( مسألة 15 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من سماع دعوى عدم حلول الحول أو إعطاءها هو مقتضى أصالة الصحّة في قول المسلم وفعله ، وكونه مأمورا بالإيتاء بقصد التقرّب وهو لا يعلم إلَّا من قبله فيسمع دعواه كما في غير هذا المورد ممّا هو نظيره ، هذا مع إنّ دعوى عدم إيتاء المالك دعوى غير من له حقّ الدعوى فهي غير مسموعة أيضا من هذه الجهة . اللَّهم إلَّا أن يقال : يكون الدعوى من الساعي الذي هو مأمور بالأخذ ، فله حقّ