[ 1 ] ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلَّا ، ومكمّلا للنصاب اللَّاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة أخرى أو كان عنده خمسة ، ثمّ ملك إحدى وعشرين ، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني .
شرح
توجيه احتساب الابتداء حين الإكمال .
لكن يرد عليه أن اللَّازم احتساب النصاب الأوّل مرتين ( تارة ) بعنوان النصاب ( وأخرى ) كونه جزءا للنصاب الثاني وهو خلاف المنساق من الأدلَّة ، فإن قوله عليه السّلام : ( فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 قطعة من حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .ظاهر في إن حول الحول ومضيّه يحتسب مرّة واحدة . وبعبارة أخرى : كما لا يزكَّى المال مرّتين لا يحتسب الزمان الواحد أيضا مرّتين لاستلزامه تزكية المال مرّتين ، وحينئذ فالأوجه عدم احتساب ما في الأثناء إلَّا بعد حلول الحول فيبتدأ لها .
وأمّا ما يظهر من إطلاق بعض الأخبار من احتساب بقيّة الحول للمالين جميعا فالظاهر عدم العمل من أحد على ظاهره ، فلا بدّ - بعد الغضّ عن ضعف سنده - من تأويله ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثمّ يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول ؟ قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكَّاهما جميعا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..
[ 1 ] ( سادسها ) ما جمع الوصفين ، أعني كون المتجدّد نصابا مستقلَّا ومكملا لآخر ، كما مثل به الماتن ( ره ) من تجدّد ستّة آبال على عشرين إبلا فخمسة منها