[ 1 ] ولو طلَّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها .
[ 2 ] ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة .
[ 3 ] هذا إن كان التلف بتفريط منها ، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج
شرح
تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 237 .، وقوله تعالى : « وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » ( 2 )( 2 ) النّساء / 4 .كما تمسّك بالأخيرة في الخلاف على مذهب الإماميّة ، والتفصيل في محلَّه .
[ 1 ] ( ثانيها ) رجوع النصف بالطلاق قبل الدخول من حين الطلاق ، فيترتّب عليه وجوب زكاة الجميع على الزوجة إن فرض طلاقه بها بعد حلول الحول لاستقرار الزكاة عليها في ملكها فيجب عليها ردّ نصف الجميع ، وإخراج الزكاة من نصفها الباقي .
[ 2 ] ( ثالثها ) تعيّن الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج لو فرض تلف نصفها الآخر ورجوعه عليها بعد بمثله أو قيمته بعد الإخراج ، وهو مبني على تعلَّق الزكاة بالعين على نحو الكلَّي في المعيّن أو على نحو الإشاعة بمعنى الشركة في العين ، وعدم كون النقل إلى الزوج بمنزلة التلف ، وإلَّا فبانتفاء أحد هذه القيود يتعيّن إخراج المثل أو القيمة عليها ابتداء .
[ 3 ] ونحن وإن قوّينا في المسألة العاشرة الاحتمال الأوّل أو الإشاعة بمعنى