شرح
وموثّق سماعة بن مهران - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلَّا بأدائها ، وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم ، وبها سمّوا مسلمين - الحديث ) .
وفي خبر أبي بصير عنه عليه السّلام - في حديث - : ( إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، إنّما هي شيء ظاهر إنّما حقن اللَّه بها دمه ، وسمّي بها مسلما ) .
وفي خبره الآخر عنه عليه السّلام قال : ( من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول اللَّه عزّ وجل : « رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ » ، وروي بهذا المضمون بطرق متعدّدة عنهم عليهم السّلام .
وفي ثالث عنه عليه السّلام قال : ( من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا ) .
وفي خبر أبان - المروي في الفقيه والكافي واللفظ للأوّل - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال : ( دمان حلال من اللَّه عزّ وجلّ لا يقضي فيها أحد حتّى يبعث اللَّه قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث اللَّه عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللَّه تعالى ( 1 )( 1 ) في الكافي : لا يريد منهما بيّنة .: الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه ) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون منطوقا أو مفهوما ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 - آخر باب 6 من أبواب الزكاة ..
وكفى بها فضلا تسميتها بالزكاة فإنّها سبب لتزكية الأموال والأخلاق وموجبة لسلب محبّة المال عن القلب بحيث يهون عليه الدنيا عند فراقها وفراق ما