عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شاة لنقصانه عن الأربعين ، ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية ، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه ، وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .
مسألة 13 - إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد أمّا بالنتاج ، وأمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما .
[ 1 ] فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللَّاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللَّاحق .
[ 2 ] وأمّا إن كان في أثناء الحول ، فأمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلَّا ولا مكمّلا لنصاب آخر . وأمّا أن يكون نصابا مستقلَّا .
وأمّا أن يكون مكمّلا للنصاب .
أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه - كما لو كان هذا المقدار ابتداء - وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول .
شرح
( مسألة 13 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من شقوق المسألة ترجع إلى ستة :
[ 1 ] ( أحدها ) حصول ملك النصاب الثاني المستقلّ بأحد أسباب اختياريّة أو غيرها بعد تمام الحول الأوّل ، وهذا حكمه واضح كما نفى الاشكال عنه في المتن بقوله ( ره ) : ( فلا إشكال في ابتداء الحول . . إلخ ) .
[ 2 ] ( ثانيها ) عدم كون ما حصل له بعد الحول الأوّل مكمّلا فلا إشكال أيضا في ابتداء الحول حين حصوله للثاني ، وهذا هو المفهوم من قول الماتن ( ره ) : ( إن كمل بها النصاب اللَّاحق ) .