[ 1 ] وأمّا في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاتا ، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة يخرج شاتا ، وهكذا .
[ 2 ] وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأوّل ، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين .
شرح
[ 1 ] ( ثالثها ) حصول الملك في الأثناء مع عدم كونه نصابا مستقلا ولا مكمّلا للثاني ، بل كان بمقدار العفو كما مثل به الماتن ( ره ) ، ولا إشكال فيه أيضا في عدم الحول لا من حين حصوله ولا بعده ، لا منفردا ولا منضمّا .
( رابعها ) حصول النصاب المستقل مع عدم كونه مكمّلا للثاني كما لو كان مالكا لخمس من الإبل فملك في أثناء الحول خمسا أخرى فمقتضى إطلاق ما دل على أن في كل خمس شاة إلى أن بلغ خمسة وعشرين جعله نصابا مستقلا ، وبضميمة ما دلّ على انّه لا زكاة فيما لم يحل عليه الحول يكون اللَّازم اعتبار ابتداء الحول من حين حصوله ، ولا يضمّ إلى ما مضى من حول النصاب الأوّل لعدم صدق مضيّ الحول على المتجدّد عند انقضاء حول الأوّل كما تقدّم من انّه لو نقص في الأثناء من النصاب ينقطع الحول ، ففي المقام يكون أوضح وأولى لعدم وجوده في بعض الحول ، فلا إشكال .
[ 2 ] ( خامسها ) حصول مكمّل النصاب الثاني في الأثناء مع عدم كونه نصابا مستقلَّا كما لو كان عنده ثلاثون من البقر ثمّ ملك أحد عشر ، فإن الزائد مكمّل