[ 1 ] وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة ، انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول ، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته .
[ 2 ] وإن كان عن ملَّة ، لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولي الإمام عليه السّلام أو نائبه إن لم يتب .
[ 3 ] وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه إلَّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنّه يجوز له الاحتساب عليه ، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده .
شرح
أخذها منه وتكون مسألة قصد القربة في المقام نظير وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فيمكن أن يقال : بعدم اعتبارها حينئذ ويؤخذ منه أصل المال .
[ 1 ] ( ثانيتها ) كونه في أثناء الحول مع كونه عن فطرة وحكمه انقطاع الحول كما ذكره في الخلاف فلا يجب لما سبق ، شيء لانتقال المال إلى ورثته فيستأنف له حول آخر مبدأه من حين الانتقال .
[ 2 ] ( ثالثتها ) الصورة مع كونه عن ملَّة ، والظاهر بل المقطوع بناء على توجّه الفروع إليه أيضا ، عدم انقطاع الحول لبقاء المال على ملكه إلَّا أن يستتاب فلا يتوب ، وحينئذ فيقتل ولا ينتقل ملكه إلى ورثته ، بل يبقى على ملكه فيرثه الورثة ويحكم عليهم بما يحكم على من ملك الزكويّ في أثناء الحول .
[ 3 ] ( رابعتها ) إخراجها بنفسه فإن كان بعد التوبة فالظاهر إجزائها وإن كان قبلها لم تجز ، ولكن يمكن أن يقال : بإجزائها من دون حاجة إلى نيّة القربة وعدم الاحتياج إلى تولية الإمام عليه السّلام أو نائبه بعد ما مرّ من كونه من قبيل حقوق النّاس وهي مقدمة على حقوق اللَّه تعالى ، فتأمّل .