تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
[ 1 ] وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا . مسألة 12 - لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت ، لعدم نقصانه حينئذ عنه ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلَّا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه . [ 2 ] ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة ، ولو مضى أحد
شرح
[ 1 ] ( خامستها ) فرض كون المرتد امرأة وحيث انّه لا يجوز قتلها بالارتداد فلا يخرج الزكوي عن ملكها بل يبقى على حاله فلا ينقطع حولها مطلقا ملية كانت أو فطرية . واعلم إن أصل كون الارتداد موجبا لأحكام منها خروج أمواله عن نفسه وانتقالها إلى الورثة وغيرها من الأحكام محله كتاب الحدود ، ولذا طوينا ذكر أدلتها وما ذكره الماتن ( ره ) من قبيل المسلَّمات ، والتفصيل في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 12 ) وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من التفصيل في هذه المسألة هو إطلاق الدليل نفيا وإثباتا ففيما إذا كان قد أدّى من غير النصاب يقتضي الإطلاق وجوب شاة ، لإطلاق قوله في كل أربعين شاة شاة ، فإذا فرض أنّه أدّى الشاة الأولى من غير العين فكأنّه أقام شاة أخرى مقام الشاة التي أعطاها ، فلا يلزم تكرّر تعلَّق الزكاة بعين واحدة ، بل يرجع إلى زيادة واحدة كلّ سنة وبهذه الملاحظة تتكرّر الزكاة لتغايرها مع سابقتها في الجملة ولو بسبب قبول واحدة منها . [ 2 ] وسائر الأمثلة التي ذكرها وجهها واضح ، واللَّه العالم .
مدارك العروة — صفحة 153 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي