شرح
ودعوى أن تعلقها بها أيضا بالنسبة إلى حدّ النصاب على نحو الإشاعة فيكون التلف واردا على حقّ الفقراء أيضا على هذا النحو ، مدفوعة بأنّه خلاف المفروض من عدم دخالة الزائد في التعلَّق .
وإن كان الزائد أيضا جزء للنصاب الثاني أو الثالث مثلا فعلى القول بالكلَّي في المعيّن يكون النقص واردا على المالك ما دام مصداق مقدار الزكاة باقيا .
وعلى الإشاعة فهل يرد النقص على الفقراء أيضا بالنسبة مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين نحوي الإشاعة فإن كانت نظير المال المشترك بين الشريكين فالأول وإن كانت على نحو تعلَّق حصّتهم فيها نحو تعلَّق حقّ المرتهن بالمرهون بأن يكون الواجب على المالك أداء حقّهم إمّا منها أو من مثلها أو قيمتها فالثاني ؟
وجوه أوجهها الأوّل .
لكن لمّا كان المستفاد البدوي من الأدلَّة كما يأتي تفصيلا إن شاء اللَّه تعالى - ولو بقرينة إطلاق قوله عليه السّلام : ( في كل أربعين شاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، قطعة من صدر حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .الشامل لما إذا أعطاها من غير الأربعين مثلا كما تقدم ويأتي ، وبقرينة كفاية القيمة ، وبقرينة كون الاختيار بيد المالك لا الفقير أو الساعي وغيرها من القرائن - هو كون التعلَّق على نحو الكلَّي في المعين فالأظهر حينئذ كون الضمان بتمامه على المالك ما دام مقدارها باقيا .
وعلى تقدير الإشكال فيه كما يأتي فلم يثبت كونه على الإشاعة بالمعنى الأوّل ، بل كونها على النحو الثاني أقرب وأظهر وكان المالك عليه أن يؤدّي مقدار