[ 1 ] نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال .
شرح
لا إشكال في ضمان المالك على أولى الشقين المفروضين بأن كان موجبا لنقص الأنصاب لو كان عن تفريط ، ولا إشكال أيضا في عدمه إذا كان من غير تفريط على ثاني شقّيهما بأن كان التلف لا عن تفريط ، وكان الباقي بعد التلف أنقص من النصاب ، بل الظاهر عدم الضمان لو كان لا عن تفريط مطلقا ، ولو كان الباقي أنقص من النصاب .
ويدل على ما ذكرناه في الشقوق المذكورة - مضافا إلى كونه بمقتضى القاعدة لعدم موجب الضمان من الإتلاف أو التسبيب أو قاعدة اليد لعدم تعيّنه بعد .
مرسلة ابن أبي عمير - التي هي بمنزلة المسندة - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع ؟ قال : ( ليس عليه شيء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام ..
فان إطلاق الحكم شامل للشقوق المذكورة .
[ 1 ] نعم ، يقع الإشكال في الضمان فيما إذا بقي بعد التلف شيء ، فإن كان الزائد لا دخل له في إخراج الزكاة بأن كان عفوا كما بين النصابين ، فبناء على تعلَّق الزكاة بالعين على نحو الكلَّي في المعيّن ، فالظاهر كون التلف بتمامه على المالك من دون أن ينقص من حق الفقراء ، بل لا إشكال فيه حينئذ ، وعلى القول بكونه على نحو الإشاعة فالظاهر كونه كذلك لأنّ المفروض دخالة الزائد في تعلَّق الزكاة بمقدار النصاب .