تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر أخرى ، لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كان بقصد الفرار من الزكاة .
شرح
مقتضى شرطيّة الشروط حيث أن انتفاء الشرط موجب لانتفاء المشروط ، مضافا إلى استفادة ذلك من غير واحد من الأخبار . منها : ما تقدم آنفا من صحيح زرارة فإن حدّ النصاب فيه قد فرض في بعض الحول ، ويزيده وضوحا ما في ذيله : قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك ، قلت : انّه فرّ بها من الزكاة ؟ قال : ما أدخل بها على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. ومنها : صحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه ، أعليه صدقة ؟ قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. ويدلّ عليه أيضا إطلاق قوله عليه السّلام - في نصاب الغنم - : وليس فيما دون الأربعين شيء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، قطعة من صدر حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .فإنّه يشمل ما إذا نقص واحدة في أثناء الحول ، وما دل على انّه ليس عليه شيء حتّى يحول عليه الحول عند ربّه الظاهر بل الصريح في كونه في تمام الحول الكامل ، بل ظاهره كونه فيه متمكَّنا من التصرف كما تقدم بيانه تفصيلا في الشرط الرابع . وقد روى في الفقيه مرسلا عن الباقر عليه السّلام انّه قال في التسعة الأصناف :
مدارك العروة — صفحة 147 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي