تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
مسألة 10 - إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكَّن من الأداء ضمن بالنسبة .
شرح
( إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب الذهب والفضّة .. والظاهر عدم الخلاف في الحكم بين الإماميّة ، بل ادّعى الإجماع في الخلاف . نعم ، عن أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمّد بن الحسن كفاية وجود النصاب في طرفي الحول والانقطاع بذهاب كلَّه ومثل أبو حنيفة بما في المحكي عنه في الخلاف بقوله : لو ملك أربعين شاة ساعة ثمّ هلكت إلَّا واحدة ثمّ مضى عليه أحد عشر شهرا ثمّ ملك النصاب أخرج زكاة الكل ( انتهى ) . وعن مالك كفاية تتميم النصاب في أثناء الحول . وما ذكروه خلاف الأدلَّة الواردة من الفريقين بأنّه لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول حيث أنّ ظاهر اعتبار مضيّ الحول عليه في جميعه مضافا إلى الأدلة الخاصة وكان الأسئلة الواقعة عن حكم المسألة من الأئمة كانت لأجل هذه الشبهة من أبي حنيفة ومالك ، وإلَّا فالظاهر عدم الاحتياج إلى السؤال بعد ظهور الأدلة الأوليّة في ذلك . ( مسألة 10 ) إذا حال عليه الحول وتلف من الزكوي شيء ، فإمّا أن يكون أوّلا بقدر النصاب بحيث يصير بالتلف أنقص من النصاب الأوّل أو أزيد ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون التلف من تفريط من المالك ولو بسبب تأخير الأداء بناء على كون وجوبه فوريّا كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه ، أو لا .
مدارك العروة — صفحة 148 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي