مسألة 9 - لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر ، بطل الحول ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكَّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها ، وإن كان زكويّا من جنسها ، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا
شرح
( ثالثها ) قوله عليه السّلام : ( إذا دخل الشهر الثاني عشر قد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ) ، وهذه الجملة أوضح من سابقتها في الدلالة على اعتبار الاستقرار فإنّه تنزيل موضوعيّ حيث حكم عليه السّلام بحول الحول الذي هو موضوع الاستقرار فيترتب عليه آثار مضي الحول ، وليس التنزيل في الحكم بالوجوب فقط كي يقال : بأن التعبّد إنّما هو في هذا المقدر ويرجع في الباقي إلى الإطلاقات .
والحاصل إن هذا الخبر بمنزلة المفسّر والحاكم على الإطلاقات ، وإن المراد من مضيّ الحول الذي هو موضوع لأحكام كثيرة وهي وجوب الدفع والضمان لو تلف وغيرهما من حين دخول الحول الثاني .
لا يقال : إن لازمه عدّ الثاني عشر من العام المقبل فإنّه يقال : انّه ليس من الآثار الشرعيّة فيرجع فيه إلى مقتضى القاعدة المستفادة من الإطلاقات ولا يحتسب من الحول الثاني إلَّا بعد مضيّه .
وممّا ذكرنا من بيان المختار يظهر انّه لا حاجة إلى نقل كلمات الأصحاب في المسألة ، وبيان أنّها ذات قولين :
( أحدهما ) ما استظهرناه من الرواية تبعا للجواهر وغيره .
( وثانيهما ) توقّف الاستقرار على تمام الشهر الآخر كما عن الشهيدين والكركي والميسي وغيرهم ، أو التوقّف كما عن التذكرة ، واللَّه العالم .
( مسألة 9 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من بطلان الحول باختلال بعض الشروط هو