تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الشرط ( الرابع ) مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط .
شرح
الذكورة شيء لأنّه ظهر يحمل عليها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 ، وباب 7 ، حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام .. الشرط الرابع : مضيّ الحول ، والظاهر عدم الخلاف فيه بين علماء الإسلام على ما يستفاد من الخلاف حيث نسبه إلى جميع الفقهاء ، ونقله عن الصحابة والتابعين إلَّا عن ابن عبّاس في مطلق الاستفادة ، وابن مسعود في خصوص العطاء ، فان المحكي عنهما عملا أنّهما كانا يزكيانها أوّلا ، ولكن لمّا كان المنقول ، العمل لا القول ، عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فلا معارضة ، وفي المعتبر انّه معتبر في الحجرين والحيوان وعليه فتوى العلماء ( انتهى ) . وفي المنتهى : والحول شرط في الأنعام الثلاث والذهب والفضّة وهو قول أهل العلم كافة إلَّا ما حكى عن ابن عبّاس وابن مسعود أنّهما قالا : إذا استفاد المال زكَّاه في الحال ( انتهى ) . وفي البداية للقرطبي : إن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضّة والماشية الحول لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ، ولانتشاره في الصحابة ( رضي اللَّه عنهم ) ، ولإنتشار العمل به ، ولاعتقادهم إن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز ذلك إلَّا عن توقيف ( إلى أن قال ) وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار ، وليس في الصدر الأوّل خلاف إلَّا ما روي عن ابن عبّاس ومعاوية ( انتهى ) . ويدلّ عليه - قبل الإجماع - أخبار :