[ 1 ] ويكفي في الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل الأقوى استقراره أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه .
شرح
وصحيح زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أيزكَّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : ( لا ، أيصلَّي الأولى قبل الزوال ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لم يفرض شيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، ذيل حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام .، فتأمّل .
ويأتي أيضا في صحيح رفاعة النخاس في حد نصاب النقدين - قوله عليه السّلام : إذا اجتمع مئتا درهم فحال عليه الحول ، فان عليها الزكاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .إلى غير ذلك من الأخبار المتفرقة في مواضع عديدة بحث كادت أن تبلغ التواتر المعنوي ، بل متواترة كذلك ، مضافا إلى عدم الخلاف بين المسلمين .
[ 1 ] نعم ، يقع الكلام في المراد من الحول هل هو الدخول في الشهر الثاني عشر أو تمامه ؟ مقتضى القاعدة هو الثاني كما في نظائره من مثل وجوب الخمس والبلوغ بسبب السن بالتسع في الاثني أو خمسة عشر في الذكر حيث قالوا : إن المراد كمالها الحاصل بتمام الحول ، وكما إذا استأجره حولا لعمل أو استأجر حولا للصّلاة الاستيجارية ونحوها .