تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
منها : ما تقدم في صحيح الفضلاء في نصاب البقر تارة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، قطعة من حديث 6 ، من أبواب زكاة الأنعام .وفي نصاب الغنم ( أخرى ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .من قوله عليه السّلام : ( وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ) . ومنها : ما تقدّم في مسألة زكاة القرض من خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، ومرسلة أبان بن عثمان ، وفي مسألة عدم دخولها في غير الأنعام ، وفي صحيح زرارة ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 8 ، حديث 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .ومحمّد بن مسلم ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. ومنها : ما يأتي في فروع زكاة الذهب ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام من قوله عليه السّلام : ( كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 3 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. ومنها : صحيح عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون عنده المال أيزكَّيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : ( لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ، ويحلّ عليه انّه ليس لأحد أن يصلَّي صلاة إلَّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلَّا في شهره إلَّا قضاء ، وكل فريضة إنّما تؤدى إذا حلَّت ) ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 2 من أبواب المستحقّين للزكاة ..