شرح
أو التعليف قادح ولو يوما ؟ وجوه بل أقوال :
( أحدها ) يظهر من الشيخ ( ره ) في الخلاف إن المناط هو الغالب ، قال : إذا كانت الماشية سائمة دهرها فان فيها الزكاة ، وإن كانت دهرها معلوفة أو عاملة لا زكاة فيها ، وإن كانت البعض والبعض حكم للأغلب والأكثر ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : إذا كانت سائمة في بعض الحول ومعلوفة في بعض الحول سقطت الزكاة ( إلى أن قال ) . دليلنا : على ذلك إن حكم السوم إذا كان معلوفا فلا يجوز إسقاطه إلَّا بدليل ، وليس على ما اعتبره الشافعي دليل في إسقاط حكم السوم به ( انتهى ) .
وحاصل الاستدلال التمسّك بإطلاق السوم وهو ظاهر المنتهى أيضا حيث قال : والأقرب عندي اعتبار الاسم ، وما ذكره الشافعي ضعيف فإنّه يلزم لو اعتلفت لحظة واحدة أن تخرج عن اسم السوم وليس كذلك ( انتهى ) .
( وثانيها ) ما يظهر من الشرائع من موافقته للمنقول عن الشافعي ، قال في الشرائع ، ولا بدّ من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استيناف السوم ، ولا اعتبار باللحظة عادة ، وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه ( انتهى ) .
ونقله في الجواهر عن القواعد ، ونهاية الأحكام ، والموجز ، وكشفه والنافع ، والتبصرة ، والتلخيص ، والإرشاد ، وإيضاح النافع ثمّ قال : لصحيح زرارة السابق الذي صرّح فيه باعتبار السوم في الحول ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 7 ، حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام .، ثمّ اختاره هو أيضا .
( ثالثها ) ما نقله في المنتهى ، قال : وقال بعض أصحابنا : إن علفها ثلاثة أيام