تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
مسألة 7 - إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى ، وبالعكس ، كما انّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن ، وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر ، وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب ، وبالعكس ، تساوت أو اختلفت . مسألة 8 - لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في الدخول في النصاب ، والعدّ منه ، لكن إذا كانت كلَّها صحاحا لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلَّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كل منها شابّا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا ، الأحوط إخراج الصحيح من غير
شرح
حقّ بها ما دامت موجودة ، فإعطاء قيمة بلد الإخراج إذا كانت أقلّ من قيمة بلد المال مشكل كالإشكال في العكس . ويمكن حلَّه بأن المكلَّف لمّا كان مكلَّفا فإعطاء العين الموجودة أو مثلها ، والمفروض أن مثلها في بلد الإخراج أقل قيمة من العين ، فمقتضى القاعدة التخيير في إعطاء القيمة فيكفي قيمة بلد الإخراج لأنّها قيمة المثل الذي عليه في بلد الإخراج لا قيمة العين الموجودة في بلد المال ، وحينئذ يكون الأحوط إعطاء القيمة بذلك القصد ، واللَّه العالم . ( مسألة 7 ) وجه شقوق المسألة بحذافيرها إطلاق أدلَّة كفاية الشاة والبقر والإبل ، والإشكال بعدم كفاية غير الأنثى - فيما إذا كان جميع النصاب إناثا بخلاف الذكور فإنّه يتخيّر وإن كان الجميع ذكورا - لعلَّه ناش من مراعاة مصلحة الفقراء والإناث أكثر نفعا فيكون أكثر قيمة ويدفعه الإطلاقات . ( مسألة 8 ) مقتضى الإطلاق كفاية ما يصدق عليه الشّاة ولو كان مريضا إذا