تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
[ 1 ] بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما ، وإن كان الإخراج من العين أفضل .
شرح
مصرّحة بنفي الاختيار ، وهذا الخبر على فرض دلالته ظاهر فيقدم الصريح على الظاهر ، مع موافقتها للشهرة ومخالفتها لجماعة من العامّة ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا الرابع أعني جواز الإخراج من القيمة فقد مرّ هنا وسابقا انّه ممّا ادّعى عليه الإجماعات واستظهر في الخلاف أيضا في الحدائق . مضافا إلى دلالة عدّة من الأخبار عليه ، فروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام انه كتب إليه : هل يجوز أن إخراج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى أم لا يجوز إلَّا أن يخرج من كل شيء ما فيه ، فأجاب عليه السّلام : أيّما تيسّر يخرج ، ورواه الصّدوق ( ره ) بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب زكاة الغلَّات ، وباب 14 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وعن محمّد بن يحيى ، عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وروى الحميري في قرب الإسناد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ..