تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
نهج البلاغة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، قطعة من حديث 1 و 7 من أبواب زكاة الأنعام .. ومثل رواية محمّد بن خالد ( 2 )( 2 ) رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن محمّد ابن خالد ، وابن أبي عمير ، عن أصحاب الإجماع فلا تغفل .عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث أدب المصّدّق أيضا - ، قال : ( وإذا دخل المال فليقسّم الغنم صنفين ثمّ يخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء ، فإذا اختار فليدفعه فان تتبّعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاث فليدفعها إليه ثمّ ليأخذ منه صدقته - الحديث ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، قطعة من حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام .وغيرها ممّا يجده المتتبّع . نعم ، قد يتخيّل المعارضة مع ذيل صحيح أبي بصير الوارد في زكاة الإبل ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 10 ، حديث 3 وتحت خط أفقي ذيل حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .وصحيح محمّد بن قيس الوارد في زكاة الغنم ، وهو قوله عليه السّلام : ( لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلَّا أن يشاء المصدّق - الحديث ) ، بدعوى أن تعليقها على مشيته قرينة كونه ذا اختيار مطلقا . لكن لا يخفى انّه على خلاف المدعى أدلّ فإنّه عليه السّلام نفى كفاية المذكورات بغير مشية المصّدّق فكأنه عليه السّلام حكم على المالك بأنّه يجب عليه أداء السليم لكن إذا رضي المصدق بغيره فهو مجز ، وهذا غير ما ادّعاه المدعي من كون اختيار التعيين إلى المصدّق ، إذ لا دلالة فيه عليه أصلا ، مع إن الأخبار