تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
كالصدوقين والشيخين ، وعلم الهدى وسلَّار وابن زهرة ، وإدريس ، والفاضلين والدروس والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليق الإرشاد والميسيّة والمسالك والروضة ، بل قيل : انّه المشهور ، بل في حاشية الروضة انّه لا يعرف قولا ، بل عن الغنية الإجماع عليه في بحث الهدي ، بل نسب الرواية إلى الرّضا عليه السّلام . ( ثانيها ) - انّه الداخل في السنة الثالثة عن المبسوط في بحث أسنان الغنم ، وكذا عن التذكرة ، وعن المشهور بين اللَّغويين . ( ثالثها ) - ما دخل في الثانية في زكاة المبسوط والمنتهى ، ولعلَّه يرجع إلى الأوّل فالعمدة فيه قولان : ( أحدها ) : هو المشهور بين الفقهاء . ( ثانيهما ) : المشهور بين اللَّغويّين . ولكن سمعت إن النبوي وارد في مقام بيان مصداق الشاة فكلّ ما صدق أنّه شاة فهو يكفي ، ويصدق صدقها بمجرّد ستّة أشهر ، بل قيل : انّه اشتباه من الناسخ ، بل صدقها في السبعة أيضا محلّ تأمّل ، والتفصيل بين المتولَّد من الشابّين أو الهرمين لا وجه له ، مع انّه في أمثال المقام إحالة على المجهول . ومنه يظهر عدم الفائدة في التفصيل الأخير ، أعني القول السابع في الجذع ، والقول بأن الجذع ما لم يدخل في الثانية أيضا غير معلوم وتعريف بالمجهول إلَّا أن يكون المراد كونه قريبا من الدخول فيها وحينئذ فالقول الخامس لعلَّه أقرب الأقوال في الجذع ، كما إن الأول في الثني أقرب إلى التصديق ، لصدق الشاة بالدخول في الثانية ، ولا حاجة إلى الدخول في الثالثة في الصدق .