شرح
ثانيها - عدم وجوب الدفع من العين .
ثالثها - كون الخيار في تعيين ما يخرج إلى المالك .
رابعها - جواز الإخراج من القيمة .
أمّا الأوّل : فادعى الشيخ ( ره ) في الخلاف الإجماع على عدم الاجتزاء بالمطلق ، قال : المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز ، فلا يؤخذ منه دون الجذعة ولا يلزمه أكثر من الثنيّة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلَّا الثنيّة فيهما ، وقال : الواجب الجذعة فيهما . دليلنا : إجماع الفرق ، وأيضا روى سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدّق رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : فقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : ج 2 ، ص 12 باب في زكاة السائمة تحت رقم 1580 ، نحوه .( انتهى ) .
وظاهره في المبسوط كونه على وجه الأولوية حيث عبّر بقوله : ينبغي ، فقال :
والشاة التي تجب في الإبل ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن والثنية من المعز روى ذلك سويد بن غفلة عن النبي ( ص ) ( انتهى ) .
والمستفاد من الغنية انّه لأجل عدم صدق الشاة على ما دون ذلك حيث لم يتعرّض لحكم ما دونه ، فقال : والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يلزمه فوق الثني بدليل الإجماع المشار إليه ( انتهى ) .
وهو الذي ذكره في المبسوط وتبعه العلَّامة في المنتهى ، قال في المبسوط :
أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز ، ثمّ يقال بعد ذلك بهيمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء ( إلى أن قال ) وأمّا الضأن فالسخلة