[ 1 ] والأوّل : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية .
شرح
والبهيمة مثل ما في المعز سواء ، ثمّ هو حمل للذكر والأنثى حتّى دخل إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابّين فهو جذع وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبدا يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنيّة على ما ذكرناه في المعز سواء ، ثمّ قال : وإنّما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزء في الأضحيّة ، لأنّه إذا بلغ سبعة أشهر ، فإنّ له في هذا الوقت نزوا وضرابا ، والمعز لا ينزو حتّى يدخل في السنة الثانية فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز ، وأمّا الذي يؤخذ في الصدقة من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ( انتهى ) .
وحاصل ما يستفاد منه إن الوصفين في الفرعين هما أول مرتبة بلوغها بحيث يمكن أن يتوالد أو يتناسلا ، فالإطلاق فيها كإطلاق الرجل والمرأة في الإنسان حيث أنّهما ما لم يبلغها لا يصدق الرجل أو المرأة ، فأول مرتبة إطلاق الشاة في النوعين هو ذلك .
وعلى هذا فلا اختلاف بين الأصحاب ، فما يرى في كتب جماعة من المتأخّرين من جعل القول بكفاية ما يطلق على الشاة مقابلا لهذا القول كالحدائق والجواهر وغيرهما ليس على ما ينبغي .
ويؤيّده ما في الفقيه ، قال : وسأله إسحاق بن عمّار عن السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : ( إذا جذع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام ..
[ 1 ] ثمّ انّه يستفاد من عبارة المبسوط إن الجذع له إطلاقان ، سبعة أشهر إذا كان