مسألة 3 - في المال المشترك ، إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصابا وكان نصيب كل منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم .
مسألة 4 - إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا ولو متباعدا ، يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحدة على حدة .
شرح
من قوله عليه السّلام في صحيح الفضلاء ( في نصاب الإبل ) قلت : فما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في البقر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من كتاب الزكاة ..
( مسألة 3 ) قد تقدّم الكلام فيها في المسألة السابعة من الفصل السابق ، فراجع .
( مسألة 4 ) ما ذكره ( ره ) هو مقتضى العموم والإطلاق ، فإن تفرّق الملك لا يوجب تعدّد المالك ، والمعيار الخطاب إلى المالك الواحد ، كيف والغالب تفرّق أملاك شخص واحد في أماكن عديدة ، ودعوى الفرق بين التفرّق في الأماكن المتفرقة المتباعد بعضها عن بعض وبين المتقاربة ، خالية عن الشاهد مدفوعة بالإطلاق .
وأمّا قوله عليه السّلام فيما تقدّم في ذيل صحيح محمّد بن قيس : ( ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجتمع بين متفرّق ) فهو محمول على إرادة الاجتماع في المالك دون المملوك فالمعنى حينئذ : لا يفرّق بين ملك واحد بأن يفرض كل ملك بمنزلة أن له مالكا مستقلا ، ولا يجمع بين المالكين المتعددين المتفرّقين ، بل يكون كل واحد مأمورا بخطاب مستقلّ .