[ 1 ] وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
مسألة 2 - البقر والجاموس جنس واحد ، كما انّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشّاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ .
شرح
بكونه على خلافه من جهة أخرى ، وهو إلزام المالك بوجوب الإخراج شرعا فربّما يكون أحوج من الفقراء ، فتأمّل .
وكيف كان فالعمل بمفاد صحيح الفضلاء سيّما بعد ملاحظة ما احتمله في شرح الإرشاد مع توضيح صاحب المنتقى ، بل صاحب المدارك تلميذيه من ( 1 )( 1 ) بيان لما احتمله .إمكان عدم المعارضة والسكوت عن حكم ما زاد على الثلاثمائة في خبر محمّد بن قيس - كما تقدم - لو لم يكن أقوى فلا ريب انّه أحوط ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ثمّ انّه لا إشكال في العفو عمّا بين النصابين في الأنعام الثلاثة كما صرّح بذلك في أدلَّتها - أعني صحيح الفضلاء في الأنعام الثلاثة - كما انّه ليس عليه شيء فيما قبل النصاب الأوّل كما هو مقتضى جعل النصاب حدا لوجوبها ، بل الظاهر كل ما كان قبل النصاب الثاني أو الثالث وهكذا فحكمه حكم ما قبل النصاب الأوّل فلا حاجة إلى دليل مستقلّ .
( مسألة 2 ) ما ذكره الماتن ( ره ) هو مقتضى إطلاق الأدلَّة ، فإذا أطلق عليه البقر ولو كان مع بعض خصوصيّات غير موجبة للخروج عن المصداق ، وكذا الإبل والغنم فهو بحكمها بمقتضى أدلَّتها مضافا إلى التأييد ببعض الأخبار مثل ما تقدّم