شرح
واحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فإذا تمّمت أربعمائة كان على كلّ مئة شاة وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون الأوّل بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء ، وقالا : كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام ..
ثانيها : ما رواه عاصم بن حميد بسندين صحيحين إليه ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ، ففي كلّ مئة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار إلَّا أن يشاء المصدّق ، ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق ويعدّ صغيرها وكبيرها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 ، وباب 10 ، حديث 3 ، وباب 11 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام مع اختلاف في الجملة في كيفيّة النقل ..
وأوّل من جعل الخبر الثاني دليلا للقول الأوّل فيما رأيته ، المحقّق في المعتبر ثمّ العلَّامة في كتبه وتبعهما من تأخّر عنهما إلى زمن المحقّق الأردبيلي ( قده ) وتلميذه صاحب المنتقى ( ره ) ولكن لم ينسبوا الاستدلال بها إلى ابن إدريس ( ره ) فأسنده المحقّق الأردبيلي ( ره ) في شرح الإرشاد إليه لكن النسبة في غير محلَّها لاستدلاله في السرائر بأصالة البراءة وأصالة بقاء حفظ المال على ملك أربابها .
قال : وإخراجها يحتاج إلى دليل شرعيّ ، ويقوي ذلك أيضا قوله تعالى : « لا