[ 1 ] وأمّا في الغنم ، فخمسة نصب :
( الأوّل ) أربعون ، وفيها شاة .
( الثاني ) مئة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
( الثالث ) مئتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
( الرابع ) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
( الخامس ) أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مئة شاة .
شرح
احتسابها بهما ، فعلى هذا يتعيّن الاحتساب بهما أو بأحدهما من السبعين وهو الأصحّ ، وهو ظاهر المنتهى حيث قال : إنّ الأوقاص أربعة . . إلخ ، والمراد من الأول قبل بلوغها النصاب الأول ، وظاهر المقنعة قبله حيث قال : في مئة تبيعان ومسنّة ، ثمّ على هذا الحساب ما بلغت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ( انتهى ) .
ويؤيّده أيضا إطلاق ما تقدّم عن معاذ عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله معتضدا بعمل الأصحاب ففي المائة والعشرين أربع تبيعات أو ثلاث مسنّات ، فإذا زاد عشرة فثلاث تبيعات ومسنّة ، فإذا زاد عشرة فتبيعان ومسنان ، فإذا زاد عشرة فخمس تبيعات ، فإذا زاد عشرة فأربع تبيعات ومسنّة وهكذا دائما يكون موافقا على العقود ، ولا يكون عفوا لا فيما بينهما ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
[ 1 ] وأمّا الغنم : فلا خلاف بينهم في إنّ له نصبا أربعة ، وقد وقع الخلاف في الخامس بل السادس أيضا .
وإمّا مقادير النصب فقد وقع الخلاف فيها في مواضع :
أحدها - في النصاب الأوّل ، فالمعروف بين الإماميّة ، وعليه إطباق العامّة كما في البداية ، انه أربعون شاة ، وفي الفقيه والمقنع والهداية والرضوي انّه أحد وأربعون .