شرح
ثانيها - في النصاب الرابع ، فالمفيد ، وعلم الهدى ، والصّدوق في كتبه الثلاثة :
الفقيه والمقنع والهداية ، والرضوي بناء على عدم ثبوت كونه للرّضا عليه السّلام وكونه إمّا رسالة عليّ بن بابويه أو لمحمّد بن عليّ الشلمغاني أحد علماء الإماميّة قبل انحرافه كما هو الأظهر ، والسرائر ، والمنقول عن ابن أبي عقيل ، وفي المنتهى ومحتمل المعتبر والتذكرة انّه أربعمائة في كلّ مئة منها شاة فيكون فيها أربع شياه ، واختاره جمهور العامّة غير النخعي والحسن بن صالح وأحمد في إحدى الروايتين .
وذهب الشيخ ( ره ) في كتبه ، والمراسم والوسيلة والغنية والمنقول عن أبي علي بن الجنيد وأبي الصلاح وابن البرّاج وفي الشرائع والنافع والمختلف والدروس واللمعة والروضة وجماعة ممّن تأخّر عنهم ، بل محتمل المعتبر والتذكرة على انّه ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه أيضا ، ثمّ في كلّ مئة شاة فيكون في أربعمائة أيضا أربعة كما انّه على الأوّل في المأتين وواحدة أيضا ثلاث كثلاث مئة .
وفي الشرائع والمختصر والروضة انّه الأشهر وفي الأخير أنّ الأوّل أصحّ رواية والثاني أشهر عملا .
ثالثها - في النصاب الخامس فعلى الأول فلا مورد له ، وعلى الثاني يكون بعد الثلاثمائة وواحدة في كلّ مئة شاة ، ولكن في البداية عن الحسن بن صالح انّه قال :
وإذا كانت أربعمائة وواحدة ففيها خمس شياه ، قال : وروى قوله عن منصور ، عن إبراهيم .
وحيث إنّ العلَّامة ( ره ) في المختلف تعجّب من ابن إدريس الناسب للقول الأوّل من الموضع الثاني إلى المفيد ( ره ) فاللازم نقل عبارة المقنعة كي يثبت صحّة النسبة ويرتفع تعجّبه .