تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ( 1 )( 1 ) فيه أيضا هي التي تمّت لها سنتان ودخلت في الثالثة وهي الثنيّة ( انتهى ) .وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى ستّين شيء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومئة ففي كل أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية ، وكلَّما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 2 )( 2 ) أورده إلى قوله عليه السّلام : ( ولا على الكسور شيء ) في الوسائل باب 4 ، حديث 1 وباقي الحديث في باب 8 ، حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام .. وكأنّ العلَّامة ( ره ) في المنتهى لم يعتن بهذا الخلاف ولم يحمل ما نقله في المختلف على الخلاف ، بل من باب ذكر أحد المصاديق ، ولذا ادّعى إجماع المسلمين على المشهور على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنّة في الأربعين ( انتهى ) . واستدلّ عليه في المختلف بكونه أشهر ، وبالفحوى لكون التبيعة أفضل من التبيع ، وفيهما ما لا يخفى لكون النصّ موافقا لغير الأشهر ، وعدم ثبوت الأفضليّة دائما ، بل لعلَّها تختلف باختلاف الأماكن والأزمنة مع إنّ الأفضليّة من حيث