ابن اللبون ، بل لا يبعد إجزائه عنها اختيارا أيضا ، وإذا لم يكونا معا عنده ، تخيّر في شراء أيّهما شاء .
شرح
في النصاب السادس قد تقدّم ما يدلّ عليه في صحيح زرارة وصحيح أبي بصير من قوله عليه السّلام : فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ( 1 )( 1 ) في صحيحة أبي بصير فقط ، راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 1 و 2 من أبواب زكاة الأنعام .، والظاهر كون التقييد ( ذكر ) توضيحيّا لدلالة الابن على الذكوريّة .
وأمّا أجزائها اختيارا كما ذكره ( ره ) فمشكل بعد ظهور الأخبار في الترتيب كما إن ما ذكره من الحكم بالتخيير في شراء أيّهما شاء عند تعذّرهما منه إشكالان أحدهما : عدم ترتب أجزاء القيمة على تعذّرهما لجوازها مطلقا ، كما صرّح به الماتن ( ره ) في غير واحد من تضاعيف مسائل الزكاة ، بل في الخلاف دعوى الإجماع على أجزائها .
ثانيهما : على ذلك التقدير لا يتخيّر ، بل مقتضى ما ذكر من تقدم بنت مخاض على ابن اللبون يكون أداء القيمة كذلك ، كما لا يخفى .
ثمّ اعلم إنّ في نصاب الإبل بعض الأقوال النادرة ، وفي الدروس أنّها متروكة .
ثمّ إن ما ذكره الأصحاب في أسنان الإبل ذكره الكليني أوّلا في الكافي ثمّ تبعه الصّدوق ( ره ) في الفقيه فتبعهما المتأخّرون ولا بأس بنقل عبارة الكافي قال :
أسنان الإبل من أوّل يوم تطرحه أمّه إلى تمام السنة ، حوار ، فإذا دخل في الثانية سمّي ابن مخاض لأنّ أمّه قد حملت .
فإذا دخلت في السنة الثالثة يسمّى ابن لبون ، وذلك إنّ أمّه قد وضعت وصار