[ 1 ] وأمّا في البقر فنصابان :
الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية .
الثاني : أربعون ، وفيها مسنة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
شرح
لها لبن .
فإذا دخل في السنة الرابعة يسمّى الذكر حقّا والأنثى حقّة لأنّه قد استحقّ أن يحمل عليه .
فإذا دخل في السنة الخامسة يسمّى جذعا .
فإذا دخل في السادسة يسمّى ثنيا لأنّه قد ألقى ثنيّه .
فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيّته وسمّي رباعيّا .
فإذا دخل في الثامنة ألقى السنّ الذي بعد الرباعيّة ، وسمّي سديسا .
فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمّي بازلا .
فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد هذا اسم .
والأسنان التي تؤخذ منها الصدقة من بنت مخاض إلى الجذع ( انتهى كلامه رفع مقامه ) هذا كلَّه في نصاب الإبل .
وأمّا نصاب البقر فقد وقع الخلاف بين كلّ واحد من الفريقين ، ومحلّ الخلاف موارد :
أحدها - في عدد النصب ، والظاهر عدم الخلاف بين الفريقين في كون الثلاثين أحد النصب فأصحابنا جميعا وجمهور العامّة ، بل على نقل إجماعهم على انّه أوّل النصابين ، وعن جماعة في كلّ عشر ( 1 )( 1 ) راجع بداية المجتهد للقرطبي الأندلسي ج 1 ، ص 253 ، وفي المعتبر والمنتهى عن الزهري وسعيد بن المسيب في كلّ خمس ، شاة .من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع ، قال