شرح
في البداية ، وقيل : إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك ، فان بلغت مئة وعشرين ففي كلّ أربعين بقرة ، وهذا عن سعيد ابن المسيب ( انتهى ) .
ثانيها - فيما زاد على الثلاثين فأصحابنا جميعا ، وكذا المعروف بين العامّة على العفو عن الأوقاص إلى أن تبلغ أربعين ، وعن أبي حنيفة كما في الخلاف إنّ ما زادت وجبت الزكاة في الزائد بحسابه ، فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنّة وربع عشر مسنّة ، وعلى نقل آخر عنه لا شيء في الزائد حتّى تبلغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة .
وثالثها - في القدر المخرج ، فالمعروف بين الأصحاب التخيير بين التبيع والتبيعة في كلّ ثلاثين ، وعن ابن أبي عقيل وعليّ بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكر التبعيّة ، وظاهر البداية أيضا ذكر التبيع فقط ، وقد عرفت إنّ في الأربعين مسنة عند الأصحاب وعند مشهور العامّة ، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة ، لكن يمكن إرجاعه في القدر المخرج إلى ما ذكروه ، وإنّما خلافه في النصاب ، فتأمّل فيما نقلناه من عبارته .
فتحصّل انّه لا خلاف بين الإماميّة في النصابين ( أحدهما ) ثلاثون ( ثانيهما ) أربعون ، وكذا لا خلاف في القدر المخرج في الجملة ، وهو التبيع ، والخلاف إنّما هو في التبيعة .
وظاهر النصّ خصوص التبيع ، ففي صحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع ( 1 )( 1 ) في المنتهى يسمّى بذلك لأنّه يتبع أمّه في المرعى وقيل : لأنّ قرنه يتبع إذنه لتساويهما ( انتهى ) .حولي ، وليس