[ 1 ] ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما ، الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفوا ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما ، وفي المائة وخمسين ، الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين ، الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا .
مسألة 1 - في النصاب السادس ، إذا لم يكن عنده بنت مخاض ، يجزي عنها
شرح
ستّ وعشرين ، والخمس في خمس وعشرين ، ولازم ما ذكره اتّحادهما .
ثانيهما : ما ذكره في الوسائل ، وهو الحمل على الاستحباب . وفيه : ما عرفت من عدم الفائدة في هذا الحمل بعد فتوى المشهور على وجوب الخمس في خمس وعشرين وبنت مخاض في الزائدة ، فدعوى الاستحباب في الأوّل معناها رفع اليد عن المشهور لا الحمل على ما يوافقه .
ثمّ إنّ ظاهر قوله عليه السّلام : ( فان زادت على العشرين والمائة وواحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبن ) فعليّة التقسيم لا الفرض الصرف بمعنى انّه يقسمها حينئذ على كليهما معا لا التخيير في أحدهما وإلَّا فليقل : ( أو في كلّ أربعين ابنة لبون ) بلفظه : ( أو ) التي للتخيير ، لا بالواو الظاهرة في الجمع .
[ 1 ] وعلى هذا فليحتسب بما يطابقهما إذا احتاج إلى ذلك وإلَّا فمع أحدهما إن طابقه ولازم ذلك عدم العفو إلَّا ما بين العقود ، ففي النصاب الثاني عشر ثلاث بنات لبون فإذا زادت تسعة فبنتا لبون وحقّة ، وإن زادت عشرة أخرى فحقّتان وبنت لبون ، فان زادت عشرة ثالثة فثلاث حقق ، وهكذا فلا عفو دائما إلَّا فيما دون العشرة .
( مسألة 1 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من إجزاء ابن اللبون عند تعذّر بنت المخاض