شرح
وعشرين وإن كان يشمل صورة التعذّر إلَّا إنّ وجوب بنت مخاض في الزائد عليها خال حينئذ عن الدليل .
وبالجملة هنا دعويان ، وجوب الخمس في خمس وعشرين ، وبنت مخاض في الزائد ، وهذا الحمل منزل على إحداهما في إحدى الحالتين ( إلَّا أن يقال ) إنّ مراد المحقّق ( ره ) أنّ الأخبار الأوّلة الدالَّة على وجوب بنت مخاض في الزائدة خالية عن المعارض ، ولعلَّه الأظهر في كلامه ( قده ) .
وأمّا ما ذكره ( قده ) من ذهاب محقّقي الأصحاب ، فإن كان مراده الفضلاء الخمسة الرواة فقد عرفت إن بعض هؤلاء - أعني أبا بصير وزرارة - قد روى ما هو الموافق للمشهور ، وإن كان غيرهم فليبيّن .
وأمّا قوله ( ره ) : رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر فلم نجد فيما وصل إلينا من الأخبار ولكنّه ( قده ) أعرف قطعا بموارد الأخبار ، فقد كان عنده ( ره ) كتاب البزنطي كما صرّح به في الفصل الرابع من أوّل المعتبر ، وأعرف بصواحب الأقوال كيف ، ونقله حجّة لنا فافهم ، واللَّه العالم .
وكيف كان فلا مناص عن المشهور مع عدم إحراز المعارضة وقبول الجمع العرفي على تقديرها مضافا إلى الشهرة المتأخّرة على خلافها .
هذا وقد ذكر حملان آخران لا يخلوان عن إشكال :
أحدهما : ما عن علم الهدى ( ره ) من إرادة القيمة - من بنت المخاض - للخمس شياه لجواز إخراج القيمة .
وفيه : إنّ الأصل في بيان القدر المخرج كونه بيانا لنفسه لا لقيمته ، مع انّه لا يدفع المعارضة كما ذكرناه عند القول على المعتبر ، فانّ بنت المخاض وجبت في