تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
وزادت واحدة وقد يجوز الإضمار لتسلَّم الروايات ( انتهى ) . ( والآخر ) حملها على التقيّة اختاره جماعة من محقّقي الأصحاب ، ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي وكيف يذهب مثل حسن بن عليّ بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممّن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم ثمّ قال : والأولى أن يقال : فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة ( 1 )( 1 ) هم كما تقدّم الصّدوقان وعلم الهدي والمفيد والطوسي ( ره ) .وأتباعهم على انّه يمكن التأويل بما ذهب إليه ابن الجنيد ، وهو انّه يجب في خمس وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ، فان تعذّر فخمس شياه ، ولا فرق بين أن يضمر التعذّر أو يضمر زيادة واحدة وليس أحد التأويلين أولى من الآخر ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . أقول : ويمكن أن يورد عليه : أوّلا - بما أشرنا إليه من عدم انحصار وجه الجمع بالوجهين المذكورين . وثانيا - بأنّه لا بعد في الإضمار بعد شهادة الأخبار الأخر بل تصريحها بما أضمر في هذا الخبر كما عرفت خصوصا فيما إذا اتّحد الراوي والمروي عنه والموضوع وغالب الألفاظ ، بل يمكن دعوى اتّحاد الرواية واختلاف الناقلين في مقام النقل عن أصحاب الأئمّة عليهم السّلام وحينئذ فلا يحرز المعارضة . وثالثا - إنّ الحمل على التعذّر على نحو ما مثل به ممّا لا يسمن ولا يغني في رفع المعارضة لأنّ الأخبار الأولة ناطقة بوجوب خمس شياه في خمس وعشرين ، وبنت مخاض في زيادة الواحدة عليها ، والحمل المذكور لا يلائم شيئا منها لكونه واردا على موضوع واحد في الحالين وإطلاق الحكم بخمس شياه في خمس