شرح
شيء حتّى تبلغ خمسا . . إلخ ، ثمّ ذكر في آخره مثل ما في آخر صحيح زرارة ، ثمّ قال :
وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة ، الإبل والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم ينتج ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام ..
فتحصّل أن الرواة لما هو الموافق للمشهور هم أبو بصير وزرارة وعبد الرّحمن .
وأمّا من روى ما يوهم الخلاف فهو ما رواه الفضلاء الخمسة الذين منهم أبو بصير وزرارة أيضا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وقد عرفت إنّ زرارة روى أيضا عنهما معا تارة ، وعن الصّادق عليه السّلام فقط أخرى ما يوافق المشهور .
ففي صحيح الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شيء حتّى يبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتّى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها جذعة ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومئة ، فإذا بلغت عشرين ومئة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومئة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون ، ثمّ ترجع الإبل على أسنانها ، وليس