تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
[ 1 ] ( الخامس ) الخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار . [ 2 ] ( السادس ) الحضر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة ،
شرح
الدليل غالبا . نعم ، قال في آخرها : وبالجملة فهذه المسألة قليلة الفائدة والحكم فيها معلوم . وحيث لا فائدة في نقل النقض والإبرام فنحن أيضا نطوي الكلام عنها ، فمن شاء فليراجع الفصل السادس من صوم المختلف . ولولا تسلَّم المسألة عندهم لكان للمناقشة فيها مجال ، بأن يقال بكون المرض بمنزلة الجنون والإغماء مقتضيا لترك الصوم لا مانعا من الوجوب ، كعدم البلوغ والحضور ، والمعيار في هذه الشرائط على ما يخطر بالبال انّ كلّ شرط أخذ بحيث لولاه لما وجب لكان يصحّ لو نوى الصوم فقد ذلك الشرط إذا بدل بالوجدان قبل الزوال ، غير موجب للبطلان ولو كان وجوده مانعا من انعقاده أصلا كالجنون والإغماء والسكر والمرض ، فحدوثه في أوّل زمان الصوم قادح في الصحّة . ويمكن أن يجاب عن تسلَّم المسألة الذي ادّعاه في المختلف بأنّ التسلَّم نشأ ممّا نجوّزه في نظرهم بأنّ العذر إذا ارتفع قبل الزوال فحيث يبقى محلّ النيّة فاللازم تجديدها الَّا ما خرج كالجنون ونحوه ، فليس منقولا معنعنا يدا عن يد إلى أن يصل إلى المعصوم عليه السّلام ، فلا مانع من مخالفتهم ، ولعلَّه لذا قوّى الماتن ( ره ) عدم وجوب التجديد وهو في محلَّه ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( الخامس ) من شرائط الوجوب عدم الحيض ، وقد تقدّم هنا وفي أحكام الحائض ، فراجع . [ 2 ] ( السادس ) من شرائط الوجوب الحضر ، بمعنى عدم السفر الشرعي