شرح
وعدمه ، ذهب إليه المفيد ( ره ) وقبله ابن الجنيد الإسكافي ، وهو ظاهر المقنع ، والمنتهى ، والإرشاد ، وشرحه للمحقّق الأردبيلي ، والدروس ، واللمعة ، والروضة ، ومال إليه في الرياض ، واختاره في الحدائق ، والمستند ، وكشف الغطاء ، وشيخنا المحقّق الأنصاري في شرحه على صوم القواعد ، بل لم أجد من اختار الأوّل فيمن تأخّر عن المحقّق ( ره ) .
ثالثها : اشتراط الأمرين ، وهو ظاهر المبسوط ، قال : ومن سافر عن بلده في شهر رمضان ، وكان خروجه قبل الزوال فإن كان بيّت نيّة السفر أفطر وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيّت النيّة للسفر وإنّما تجدّدت له أتمّ ذلك اليوم ولا قضاء عليه ، فإن جامع أو أفطر فيه فعليه الكفّارة والقضاء ( انتهى ) .
ألا ترى انّه ( ره ) جعل مورد شقّي المسألة من خرج قبل الزوال ، وجعل موضوع الإفطار ما إذا كان هذا الخارج المفروض مبيّتا للسفر بالليل وهو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة وإن حكم بلزوم الصوم والقضاء مطلقا لو خرج بعده .
رابعها : عدم اعتبارهما أصلا ، بل يكفي كونه مسافرا ، سواء خرج قبله أو بعده بيّت النيّة أم لا ، وهو ظاهر المحكي عن عليّ بن بابويه في رسالته ، ففي السرائر - بعد نقل القولين الأولين وقوله : والى هذا القول - يعني قول المفيد - أذهب وبه أفتي ، لأنّه موافق لظاهر التنزيل والتواتر من الأخبار - قال : وقال ابن بابويه في رسالته :