شرح
المروية فيهما أيضا - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وذكر مثله ، الَّا انّ فيه :
( وعليه أيام ) .
ولعلَّه إليهما أشار الصدوق ( ره ) في الفقيه بقوله : وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة عليهم السّلام انّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض ( الفروض خ ) وممّن ( من خ ل ) روى ذلك ، الحلبي ، وأبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان .( انتهى ) ، وكذا قوله ( ره ) في المقنع : اعلم انّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض وجدته في كلّ الأحاديث ( انتهى ) .
ويستفاد من عبارة المقنع انّ الأحاديث بهذا المضمون كانت أكثر من الخبرين من غير تعارض ، كما لا يخفى على المتأمّل .
وأمّا الثاني : - كما إذا كان عليه قضاء النذر المعيّن أو كفّارة أو صوم نذر وشبهه ممّا هو واجب أصالة أو قضاء الوالدين أو استيجار أو أمر الوالدين وغيرها ممّا هو واجب عليه بالعرض - ففي صحّته وعدمها قولان ، ظاهر المحكي عن السيّد علم الهدى إطلاق الحكم بالجواز ، ففي المختلف ذكر السيّد المرتضى في بعض رسائله : انّ الصوم ليس كالصلاة فإنّه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلَّي الحاضرة في أوّل وقتها ، ويجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعا ( انتهى المحكي ) ، ونسب الجواز أيضا إلى الكليني والصدوق ، ونقله في المستند عن بعض مشايخه .
أقول : لا إشكال في عدم صحّة النسبة إلى الصدوق ، لما سمعت عبارته في الفقيه والمقنع من عموم الحكم ، وأمّا الكليني فقد عنون في الكافي - باب الرجل