شرح
حتّى له سبع سنين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 7 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 .، وفي خبر السكوني : ( إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 5 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .، وفي صحيح معاوية بن وهب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبي ؟
قال : ( ما بينه وبين خمسة عشر سنة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .، ومعلوم عدم إرادة الإناث ، وكذا في مرسلة العبّاس : ( يؤدّب الصبي على الصوم ما بينه وبين خمسة عشر سنة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 13 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .، وفي مرسلة شهاب : سألته عن ابن عشر سنين يحج . . إلخ ، قال عليه السّلام : ( عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 3 من أبواب وجوب الحجّ ..
وأمّا قوله عليه السّلام في خبر طلحة المتقدّم : ( انّ أولاد المسلمين . . إلخ ) ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب مقدّمة العبادات من كتاب الطهارة .فهو وإن كان عامّا الَّا أنّه بقرينة قوله عليه السّلام فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة . . إلخ ، يراد به الذكور .
نعم ، يمكن دعوى استفادة العموم من قوله عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدّم : ( حتّى يتعوّدوا ) أو من الفحوى بأن يقال : إذا كان الذكور - مع كون تكليفهم من طريق السنّ ببلوغ خمسة عشر سنة - مأمورين بالعبادة فالإناث - مع كونهنّ مأمورين بها ببلوغ عشرة - بطريق أولى لقربهنّ بزمان التكليف ، أو يدّعى