تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
مسألة 3 - يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر - أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفّارة أو نحوها ، مع التمكَّن من أدائه .
شرح
انّ المورد وإن كان هو الصبيان لكنّه غير مخصّص ، كما قرّر في محلَّه . لكنّ إثبات الحكم بهذه الأمور وأمثالها مشكل جدّا ، فالحكم بشرعيّة عبادات الصبيّة بهذه الأخبار محلّ تأمّل ، فلا يبعد التفصيل بين الصبي والصبيّة ، وهذا حسن لو لم يكن قولا بالفصل ، واللَّه العالم . ( مسألة 3 ) اعلم انّ الماتن ( ره ) قد تعرّض في هذه المسألة لحكمين : أحدهما : اشتراط خلوّ ذمّته عن الواجب في صوم الندب ، وفيه مقامان : ( أحدهما ) فيمن كان عليه قضاء رمضان . ( ثانيهما ) ما إذا كان عليه غيره من سائر أنواع الواجب . أمّا الأوّل : فالظاهر عدم الخلاف في عدم الصحّة ، الَّا من السيّد علم الهدى ( رض ) في كلامه المحكي الآتي من المختلف : وفي الحدائق الحكم في الصوم اتّفاقي ، نصّا وفتوى ، الَّا ما عرفت من خلاف المرتضى ، وإنّما الخلاف في الصلاة ( انتهى ) ، وفي المنتهى - بعد عنوان المسألة - : ذهب إليه علمائنا ، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يجوز ( انتهى ) . ويدلّ عليه - مضافا إلى تسلَّم المسألة بينهم والإجماع وعدم قدح المخالف لكونه معلوم النسب ولم يوافقه منّا أحد - صحيح الحلبي - المروي في الكافي والتهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : ( لا ، حتّى يقضي ما عليه ) ( 1 )( 1 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل : باب 28 ، حديث 5 و 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .، ورواية أبي الصباح الكناني -
مدارك العروة — صفحة 83 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي