شرح
والظاهر انّ ما بينهما ملازم للتجاوز عن أوّل الستّ ، فقيل تمام الستّ لا يؤخذ كما انّ الظاهر إرادة المؤاخذة من الأخذ ، بأن يقال له : لم تركت الصلاة مثلا عتابا على تركها .
وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( انّا نأمر صبياننا بالصلاة ان كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 5 من أبواب أعداد الفرائض ..
وفي صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الصبي متى يصلَّي ؟ قال : ( إذا عقل الصلاة ) ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : ( لستّ سنين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من كتاب الصّلاة ..
ولعلّ المراد من قول السائل : وتجب عليه ، وجوب صلاة الميّت عليه ، كما يشهد له صحيح زرارة والحلبي ، جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلَّى عليه ؟ قال : ( إذا عقل الصلاة ) ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : ( إذا كان ابن ستّ سنين والصيام إذا أطاقه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ، من كتاب الطهارة ..
وفي الفقيه : سئل أبو جعفر عليه السّلام : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : ( إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ..