شرح
منافاة ، وكأنّه شاهد جمع على ما ذكرناه في توجيه الروايات المختلفة .
فتحصّل انّ أصل الجواز في الجملة في الصلاة لستّ سنين .
( ثالثها ) الصوم ، فقد وردت الروايات فيه أيضا بتعبيرات مختلفة قابلة للجمع ، ففي بعضها : إذا قوى ، وفي آخر : إذا أطاق ، وفي ثالث : إذا بلغ تسع سنين ، وفي رابع :
إذا لم يبلغ أربعة عشرة سنة ، وفي خامس : إذا راهق ، ونحن ننقلها بعون اللَّه على الترتيب المذكور .
ففي موثقة سماعة - المروي في الكافي مضمرا ، وفي الفقيه - عن الصادق عليه السّلام على الظاهر قال : سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال : ( إذا قوى على الصيام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 2 من الكافي ، وحديث 10 من الصّدوق من أبواب من يصحّ منه الصّوم ج 7 ..
وفي خبر السكوني - المروي عن المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 5 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .، وفي رواية إسحاق بن عمّار - المروي في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث تقدّم آنفا : ( وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 8 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .، وفي صحيح محمّد بن مسلم - المروي في الفقيه - عن أبي جعفر عليه السّلام : انّه سئل عن الصبي متى يصوم ؟ قال : ( إذا أطاق ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 9 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..