[ 1 ] والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك ، وإن كان أحوط .
مسألة 1 - لا فرق في حرمة المذكورات فعلى المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار .
مسألة 2 - يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة
شرح
العبادة الشريفة وجنّبنا عن المراء والخصومة لإظهار الفضل وتثبيت الدعوى .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم فقد تقدّم تفصيل القول فيه عند قول الماتن : ( أحدها مباشرة النّساء . . إلخ ) ، فراجع . نعم ، لما ذكره الشيخ ( ره ) في النّهاية والجمل وابن حمزة في الوسيلة ونقله في المختلف ، عن ابن البراج ، ونقل في المبسوط رواية مرسلة ، فالأحوط تركه وإن كان لا يبلغ حدّ الحجّيّة ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) كلّ ما نهي عنه بما هو معتكف فالظاهر عدم الفرق بين وقوعه باللَّيل أو النهار ، وكلّ ما نهي عنه بما انّه مبطل للصوم فلا يسري بطلانه إلى بطلان الاعتكاف من حيث انّه شرط فيه فهو مختص بحال الصوم وإن كان - بنظري الفاتر - في هاتين الكليّتين نظر ، كما انّ تطبيق المصاديق عليهما أيضا مشكل بل بعضها لا ينطبق عليهما معا كالمماراة فان حرمتها لا تنحصر بحال الصوم والاعتكاف بل هي حرام مطلقا . نعم ، من حيث الوضع لما قورنت مع مثل البيع والشراء ونحوهما ينتزع منه بطلان الاعتكاف أيضا ، ويأتي الكلام إن شاء اللَّه في المسألة الثالثة .
( مسألة 2 ) تقدّم التصريح بما ذكره الماتن ( ره ) في المبسوط وهو الموافق